يتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ، الذي يعين من خارج أعضاء الأكاديمية بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، القيام تحت سلطة هذا الأخير بما يلي : الإشراف على المصالح الإدارية والمالية والتقنية التابعة لإدارة الأكاديمية ، والسهر على حسن سيرها؛ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أشغال اجتماعات المجمع الأكاديمي واللجان العلمية التابعة له ، ومسك مستنداتها وحفظها؛ تحضير مشروع ميزانية الأكاديمية وفق توجيهات أمين السر الدائم واقتراحات مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب في ما يخص المعهد ، وإحالته إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته وعرضه على مسطرة المصادقة؛ تدبير الموارد البشرية العاملة بالأكاديمية بناء على تفويض من قبل أمين السر الدائم يمنح لهذا الغرض . ولأمين السر الدائم أن يفوض إلى المدير التنفيذي التوقيع على بعض القرارات ذات الصبغة الإدارية . المصالح الإدارية والمالية والتقنية
المادة 49
أكاديمية المملكة
