المادة 49

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ، الذي يعين من خارج أعضاء الأكاديمية بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، القيام تحت سلطة هذا الأخير بما يلي :  الإشراف على المصالح الإدارية والمالية والتقنية التابعة لإدارة الأكاديمية ، والسهر على حسن سيرها؛  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أشغال اجتماعات المجمع الأكاديمي واللجان العلمية التابعة له ، ومسك مستنداتها وحفظها؛  تحضير مشروع ميزانية الأكاديمية وفق توجيهات أمين السر الدائم واقتراحات مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب في ما يخص المعهد ، وإحالته إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته وعرضه على مسطرة المصادقة؛  تدبير الموارد البشرية العاملة بالأكاديمية بناء على تفويض من قبل أمين السر الدائم يمنح لهذا الغرض . ولأمين السر الدائم أن يفوض إلى المدير التنفيذي التوقيع على بعض القرارات ذات الصبغة الإدارية . المصالح الإدارية والمالية والتقنية