تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه ، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها . وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة ، مشفوعة بكل المعطيات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة . تفحص اللجنة البيانات المالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها
المادة 13
تنمية الرقمنة
