المادة 20

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن المقتضيات التي تستلزم اتخاذ نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية

المادة 20 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi