يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . غير أنه بالنسبة لملفات طلبات الأذون المودعة لدى الأمانة العامة للحكومة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وكذا تسليم الأذون بشأنها ، تظل خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل التاريخ المذكور
المادة 27
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
