يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 15( 1397 يوليوز )1977 بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
المادة 19
السلامة الطرقية
