المادة 19

السلامة الطرقية

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 15( 1397 يوليوز )1977 بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير