المادة 17

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي : -1 في باب الموارد : - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛ - المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛ - العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛ - عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - 10 - - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا . -2 في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - المبالغ المرجعة من الاقتراضات المأذون فيها؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة