المادة 19

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 18 أعلاه ، لجنة تتألف من خبراء وعون ومحاسب يعينهم وزير المالية