Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الأسواق المالية والاستثمار
›
إنعاش الاستثمار
›
المادة 32
المادة 32
إنعاش الاستثمار
60-16
Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 31
المادة 33
AMDIE — المادة 32 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi