المادة 17

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ". - تم تتميم أحكام المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . -9- المادة 1214 كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها . غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير ، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا ، الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص ولذوي حقوقهم . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة ، ولا سيما فيما يتعلق بمدة الاستفادة من الخدمات وكيفية تسوية وضعية المؤمنين المعنيين

AMO — المادة 17 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi