أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.24.13 الصادر في 10 شعبان 20( 1445 فبراير )2024 بتنفيذ القانون رقم ،46.23 الجريدة الرسمية عدد 7278 بتاريخ 19 شعبان 29( 1445 فبراير ،)2024 ص .1423 -4- الباب الثاني : نطاق التطبيق المادة 3 يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية ، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض : أ - المهنيون المستقلون؛ ب - العمال المستقلون؛ ج - الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . تحدد مكونات الفئات المذكورة بنص تنظيمي . وعلاوة على ذلك ، يسري نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه ، على الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص ، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض . يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم «المؤمنين» . المادة 44 (نسخت ) المادة 55 يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حسب : أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛ ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . - 4 تم نسخ أحكام
المادة 2
التأمين الإجباري عن المرض
