المادة 24

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه ، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، على أساس الدخل الجزافي ونسبة الاشتراك المشار إليهما ، على التوالي ، في المادتين 22 و 23 أعلاه . وتسري نفس الأحكام على كل مؤمن تمت تصفية معاشه برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، دون أن يتوقف عن مزاولة نشاطه أو مهنته . يكون المؤمن مدينا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجبات الاشتراك المستحقة من تاريخ سريان أثر تسجيله ومسؤولا عن دفعها إلى هذا الصندوق