أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . -5- وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخص ، برسم نفس المهنة أو النشاط ، حسب المعيارين المذكورين ، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب) أعلاه . تحدد قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة بنص تنظيمي . المادة 66 تحدد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 5 أعلاه ، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين عند الاقتضاء . الباب الثالث : قواعد التسجيل المادة 77 يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون ، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في
المادة 5
التأمين الإجباري عن المرض
