المادة 10

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المؤسسات والمقاولات العمومية موافاة الوكالة الوطنية ، بطلب منها ، بجميع الوثائق أو المعطيات أو المعلومات التي تراها ضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير