يجب على المؤسسات والمقاولات العمومية موافاة الوكالة الوطنية ، بطلب منها ، بجميع الوثائق أو المعطيات أو المعلومات التي تراها ضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
مساهمات الدولة
مساهمات الدولة
يجب على المؤسسات والمقاولات العمومية موافاة الوكالة الوطنية ، بطلب منها ، بجميع الوثائق أو المعطيات أو المعلومات التي تراها ضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير