تستشار الوكالة الوطنية وجوبا في شأن العمليات التالية : - تأسيس شركات تابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية أو شركات متولدة عن هذه الشركات؛ - مساهمات كل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية في رأسمال مقاولة خاصة . يجب أن تكون هذه العمليات موضوع إذن مسبق يمنح بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية
المادة 7
مساهمات الدولة
