المادة 47

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوفر المراكز والمؤسسات الصحية التي تمارس أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه

PMA — المادة 47 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi