تتوفر المراكز والمؤسسات الصحية التي تمارس أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 47
المساعدة الطبية على الإنجاب
