يمكن للوكالة ، من أجل القيام بمهامها ، أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع الملكية . الفرع الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 35
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
يمكن للوكالة ، من أجل القيام بمهامها ، أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع الملكية . الفرع الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير