المادة 35

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يمكن للوكالة ، من أجل القيام بمهامها ، أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع الملكية . الفرع الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير