تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة ، والواقعة داخل حدود المدارات المحددة . الفرع الرابع : المستخدمون
المادة 45
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
