المادة 45

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة ، والواقعة داخل حدود المدارات المحددة . الفرع الرابع : المستخدمون