تنسخ جميع الأحكام المنافية لأحكام هذا القانون ولاسيما منها : - الظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 2( 1348 مارس )1930 المتعلق بضبط النظام المالي للصندوق المغربي للتقاعد؛ - الفقرات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الخاص بالمعاشات وصندوق الإيرادات العمرية من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1-59-074 الصادر في فاتح شعبان 10( 1378 فبراير )1959 بإحداث صندوق الإيداع والتدبير ؛ - الفصلان 46 و 48 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الفصلان 49 و 52 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 22
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
