يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ، الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الثانية 5( 1332 مايو - 25 - )1914 المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والقانون رقم 08.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو )2002 المتعلق باستغلال المقالع
المادة 65
القانون المتعلق بالمقالع
