المادة 65

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ، الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الثانية 5( 1332 مايو - 25 - )1914 المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والقانون رقم 08.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو )2002 المتعلق باستغلال المقالع