المادة 5

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس الإدارة من : - ستة عشر ( )16 ممثلا عن الدولة؛ - رئيس مجلس الجهة التي يوجد بها المركز أو من يمثله؛ - رئيس مجلس الجماعة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله؛ - عميد كلية الطب والصيدلة أو من يمثله؛ - عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله؛ - مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو من يمثله؛ - رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو من يمثله؛ - ستة ( )6 ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛ - ثلاثة ( )3 ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛ تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بنص تنظيمي . يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز ، اجتماعات المجلس بصفة استشارية . ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس ، على سبيل الاستشارة كل شخص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة