لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت ، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية
المادة 49
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت ، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية