يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم ، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس ، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت
المادة 51
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
