المادة 54

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح . تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح . 23 الأمانة العامة للحكومة