المادة 7

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين : -1 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 6( 1378 سبتمبر )1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -2 الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، في حالة الطعن في القرار المذكور ، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛ 7 الأمانة العامة للحكومة -3 الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛ -4 الأشخاص المحكوم عليهم بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ، كيفما كانت مدتهما ، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه . يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا . كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه ، ما لم يتعلق الأمر بجناية ، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ . لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة ال�شيء المق�ضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية . لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية

المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين: النص الكامل · Ma Loi