يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية : يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ . غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء . يمكن إقامة دعوى الطعن ، التي تسجل بالمجان ، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض . تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع الشكوى ، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى والي الجهة أو ، عند الاقتضاء ، إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء . ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ، وتعمل على إشهارها ، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي . لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب . الفرع الثاني العمليات الانتخابية
المادة 88
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
