لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : -1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ -2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ -3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي . الباب العاشر تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية
المادة 90
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
