طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة
المادة 99
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة