المادة 1

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

الغرف الفلاحية غرف مهنية ، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام هذا القانون ، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، والمشار إليها فيما بعد بالغرف . وتخضع الغرف كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل