الغرف الفلاحية غرف مهنية ، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام هذا القانون ، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، والمشار إليها فيما بعد بالغرف . وتخضع الغرف كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 1
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
