المادة 5

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

تعقد الجمعية الجديدة ، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع ، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظيرتها مكتبا يتألف من : - رئيس؛ - نائب أول للرئيس؛ - نائب ثان للرئيس؛ - كاتب؛ - كاتب مساعد؛ - أمين صندوق؛ - أمين صندوق مساعد؛ - مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة ( .)5 إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس . يتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي . يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة . تجري عملية خاصة بشأن كل مهمة يتعين القيام بها من طرف عضو أصلي ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة . لا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل . المادة 5 "تنظم غرف الصيد البحري المباريات والامتحانات وفق الشروط المحددة في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 22( 1387 يونيو .)1967 تنشر المقررات الصادرة بإجراء المباريات والامتحانات وكذا نتائجها عن طريق الملصقات بمقر الغرفة المعنية أو بواسطة إعلان يبث في الإذاعة أو ينشر في الصحافة"

المادة 5 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi