المادة 59

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينقل إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المستخدمون العاملون بمكتب التنمية الصناعية فـي تاريخ دخـول هذا القانون حيز التنفيذ . ويدمج المستخدمون الذين تم نقلهم عملا بالفقرة السابقة فـي أطر الوكـالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة . وفـي انتظار العمل بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة يظل المستخدمون المذكورون خاضعين للنظام الأساسي الخـاص المطبق عليهم في تاريـخ نقلهم . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخـاص بالوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها عملا بالنظام الأساسي المطبق عليهم فـي تاريخ إدماجـهم . وتراعى الخـدمات المنجزة في مكتب التنمية الصناعية من لدن المستخدمين المشار إليهم في هذه المادة حين إدماجـهم فـي أطر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

PME — المادة 59 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi