أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 103 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير المادة 103 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة 103 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 45 - المادة 35105 لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط . لا يتم إقصاء المنخرط لعدم أدائه القسط إلا عند انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من إنذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة . ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة ( )10 أيام على أقل تقدير بعد التاريخ الذي كان يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة . يخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة الإنذار بأن عدم أداء القسط عند انقضاء أجل الثلاثين ( )30 يوما المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، قد يؤدي إلى إقصائه من العقد . لا يحول هذا الإقصاء ، عند الاقتضاء ، دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه . لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 السالف الذكر
المادة 103
مدونة التأمينات
