المادة 124

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا : .1 مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛ .2 السائق؛ .3 الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛ .4 أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم . - 40 تم تغيير