يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت . تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق ، التي تحدد شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي ، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان . وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤمن بتحمل الضمان . في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه ، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 126
مدونة التأمينات
