المادة 171

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 80 - المادة 65172 كل تغيير فـي الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة فـي المائة ( )10% من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة ( )30% من رأسمال الشركة ، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الهيئة . ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخـل أجـل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن . ويجب تعليل كل رفض . يمكن للهيئة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم فـي مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة . المادة 661-172 يتم تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، بعد موافقة الهيئة . وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور تصدره الهيئة . الباب الثالث : الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المادة 67173 الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و : .1 تضمن لصالح أعضائها ، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين يدعون شركاء ، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير ، الوفاء الكامل بالتزاماتها فـي حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها؛ .2 توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات وتسديد الاقتراضات؛ .3 لا تمنح متصرفيها أو أعضاء مجلس رقابتها أي مكافأة ، عدا بدل الحضور والأجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين . لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني . - 65 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 171 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi