المادة 197

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 89 - (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) إلى 82 ومن 86 إلى 104 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه . المادة 78198 يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل ، بعد موافقة الهيئة ، يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة . وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور تصدره الهيئة . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يقوموا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 406 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة تعاضدية للتأمين أو كل شخص يعمل لديها عرقل ، عن قصد ، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو رفض اطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر