المادة 203

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

من هذا الباب . تجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي . المادة 68176 يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم . إلا أنه ، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها ، يمكن للهيئة أن ترفع المبلغ الأدنـى السالف الذكر . عند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين ، على أن يتم إرجـاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته خمس ( )5 سنوات ، والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للهيئة . تمول الزيادة فـي الرأسمال التأسيسي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدية للتأمين بإدماج الاحتياطيات الحرة أو بالزيادة فـي واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء . يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات من فائض المداخيل ، وإن كانت غير كافية ، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء . ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي . - 68 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 203 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi