أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 208 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير المادة 208 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 92 - المادة 85209 تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد
المادة 208
مدونة التأمينات
