أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 110 - المادة 111244 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الهيئة ، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم ، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون . المادة 112245 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يحب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالمعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بأصناف عمليات التأمين التي تمارسها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة المذكورة . المادة 1131 -245 يمكن للهيئة أن تطلب من مراقبي حسابات مقاولة للتامين وإعادة التأمين كل المعلومات عن نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورية لمهمة المراقبة التي تقوم بها . وتبعا لذلك يعتبر مراقبو الحسابات غير مقيدين بالسر المهني تجاهها . يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا الهيئة في الحال بكل فعل أو قرار ، يتعلق بمقاولة التأمين وإعادة التأمين المراقبة ، يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم والذي من شأنه : - أن يشكل خرقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضع شروط الاعتماد أو التي تنظم بصفة خاصة ممارسة نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ - أن يعرض استمرارية استغلال مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخطر؛ - أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات . - 111 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في
المادة 243
مدونة التأمينات
