أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 116 - المادة 126254 إذا تبين عند تفحص الوثائق المحـاسبية والمالية التي يجـب أن تدلـي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه ، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ، أمكن للهيئة دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه ، القيام بما يلي : .1 إما منع المقاولة لمدة لا تتعدى سنتين ( )2 من اكتتاب عقود جديدة تتعلق بصنف أو عدة أصناف من العمليات التي اعتمدت المقاولة للقيام بهـا . يجب على المقاولة المعنية أن تحيط العموم علما بهذا المنـع : أ . عن طريق ملصقات تعلق بمحلاتها وبمحلات وسطاء التأمين المكلفين بجمع الاكتتابات المذكورة؛ ب . عن طريق النشر بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية . تعد العقود المكتتبة خلافا لهذا المنـع باطلة ، غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود حسني النية . .2 وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للهيئة ، داخل الآجال التي تحددها ، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التـي تقترح اتخاذها سواء لتسوية وضعـيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها ، أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحـاسبية اللازمة لتدبير صنف أو أصناف من العمليات التي اعتمدت من أجلها . بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة ، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخذ من طرف الجمـعية العامة أو أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير للمقاولة ، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري ، للموافقة المسبقة للهيئة قبل تنفيذها . وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الهيئة . المادة 1271-254 عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم طبقا ، على التوالي ، للمادتين 253 و 254 أعلاه ، يمكن للهيئة تعيين مستخدم محلف مشار إليه في المادة 246 أعلاه الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري داخل المقاولة . - 126 تم تغيير وتتميم المادة 254 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 127 تم إضافة المادة 1-254 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 117 - يجب أن يتم إشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة . كما يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو مخطط التقويم ، وأن يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخطط ، وأن يراقب تنفيذها . يتم تبليغ تعيين المستخدم المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بمقرر إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم . المادة 128255 إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه . ويمكنها أن تلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي وأن تمنعها من حرية التصرف في أصولها المنقولة والعقارية الموجودة بـالمغرب . ويمكنها كذلك أن تلزم المقاولة بتكوين كفالات شخصية من طرف متصرفيها المدبرين وكذا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعيتها المالية . لا يمكن أن تقل مبالغ الكفالات السالفة الذكر عن مليون ( )1.000.000 درهم لكل متصرف مدبر ، وتصبح ملكا للمقاولة في حـالة عدم تنفيذ المخطط . لا يمكن في أي حـال من الأحوال تحميل المسؤولية للهيئة بسبب تنفيذ مخطط التقويم . المادة 129256 يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود
المادة 253
مدونة التأمينات
