أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 119 - المادة 132261 تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت . تعد باطلة وعديمة الأثر جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى ما لم تصادق عليها الهيئة . تطبق على المتصرف المؤقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون . المادة 133262 لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت لاكتتاب عقود جديدة في صنف أو عدة أصناف من التأمين المنصوص عليها في البند )1 من المادة 254 من هذا القانون وكذا تعيين المتصرف المؤقت والتحليل الإجباري المشار إليهما في المادة 258 أعلاه ، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . يجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها ، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر . لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرار الذي تتخذه الهيئة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 259 أعلاه . المادة 134263 إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يتعين على مقاولة الإدلاء بها وفقا للمادة 245 أعلاه أو على إثر مراقبة أو فحص تم تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه ، أن اختلال وضعية هذه المقاولة ناتج عن صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمينات الإجبارية التي تمارسها ، أمكن للمقاولة بعد مصادقة الهيئة على مخطط التقويم الخاص بها ، أن تحصل على معونة مالية تقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر ، لتدارك هذا الاختلال كليا أو جزئيا . - 132 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في الفقرة الثانية من
المادة 260
مدونة التأمينات
