اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 122 - القسم السابع : التصفية المادة 140269 إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه ، تقوم الهيئة ، بصرف النظر عن أي شرط مخالف ، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا . في هذه الحالة ، يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة ، يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر ، لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية . بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، يتعين على المصفي أن يصفي مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بصورة منفصلة عن الصناديق التي تسيرها . كما يتعين عليه أن يصفي حسابات صندوق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ويمسك محاسبتها ، بصورة منفصلة . يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة . غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، تحدد هذه الشروط بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . يمكن للهيئة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات حول العمليات التي يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان . ويمكن للهيئة ، عند الحاجة ، أن تقوم بتغيير المصفي ، بناء على تقرير المستخدمين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه . المادة 141270 يتوفر المصفي على سلطات واسعة لإدارة المقاولة وتصفيتها وبيع الأصول المنقولة منها والعقارية وحصر الخصوم باعتبار الحوادث التي لم تتم تسويتها ، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة . لا يمكن متابعة أو رفع أي دعوى تتعلق بمنقول أو عقار إلا من طرفه أو ضده . تطبق على المصفي الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون . - 140 تم تغيير وتتميم
المادة 268
مدونة التأمينات
