المادة 287

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 130 - تقوم الجمعيتان المهنيتان المذكورتان بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائهما من جهة ، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى . المادة 157288 يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تؤهل الجمعيات للتقاضي عندما تعتبر أن مصالح المهنة مهددة . الكتاب الرابع : عرض عمليات التأمين القسم الأول : التعريف وشروط الممارسة والتدبير المادة 158289 تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين على العموم ، إما مباشرة من طرف هذه المقاولات وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك ويدعون "وسطاء التأمين" ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 306 أدناه . يمكن للمقاولات التي تزاول عمليات الإسعاف أن تقوم ، تحت مسؤوليتها ، بعرض عملياتها بواسطة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين ، بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 292 أدناه . يتوقف العرض المباشر لعمليات التأمين على الموافقة المسبقة للهيئة . إلا أنه ، لا يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين غير تلك المتعلقة بتأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض على الأشخاص المشار إليهم فـي الفقرة الأولى من المادة 306 أدناه إلا من طرف وسطاء التأمين كما تم تعريفهـم في

المادة 287 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi