وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين ، ليكون وكيلا عنها ، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون . يمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثر ، شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين
المادة 292
مدونة التأمينات
