المادة 314

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد الاسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة وبارزة ، البيان التالي " : وسيط تأمين خـاضع للقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات" وكذا رقم الاعتماد وتاريخه . ويجب ألا تتضمن أي عبارة من شأنها التضليل حول طبيعة المراقبة الممارسة من قبل الهيئة 166 ولا حول الطبيعة الحقيقية لنشاط وسيط التأمين أو الحجم الحقيقي لالتزاماته . المادة 167315 يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة . المادة 168316 يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل حين ، أن يتحققوا بعين المكان من العمليات - 165 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في