يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة على الحريق أو عن بداية الحريق ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة . إذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تسليم بيان الخسائر ، يحق للمؤمن له المطالبة باحتساب الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . وإذا لم تنته الخبرة داخل الستة ( )6 أشهر ، يمكن لكل من الأطراف اللجوء إلى القضاء
المادة 52
مدونة التأمينات
