يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه . ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية . لا يعتبر أي عمل إنسـاني تجاه الضحية ، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلى الجريح وقت الحادثة أو نقله إما إلى منزله وإما إلى المستشفى ، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام . الباب الخامس : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية
المادة 64
مدونة التأمينات
