المادة 64

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه . ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية . لا يعتبر أي عمل إنسـاني تجاه الضحية ، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلى الجريح وقت الحادثة أو نقله إما إلى منزله وإما إلى المستشفى ، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام . الباب الخامس : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية