المادة 85

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط . المادة 2686 إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة ( )10 أيام من استحقاقه ، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين ( )20 يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكور ، يؤدي إما لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال أو الإيراد المذكورين . تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة القسط محمولا إلى موطن المؤمن وذلك في جميع الحالات . في حالة فسخ عقد التأمين تطبيقا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه ، يتم إرجاع الاحتياطي الحسابي المتعلق بهذا العقد إلى المكتتب