يجوز للإدارة المختصة : -1 أن تمنع أو تنظم نقل أجهزة التقاط الصور الجوية واستعمالها على متن الطائرات أثناء تحليقها فوق مجموع أو بعض التراب المغربي؛ - 37 - -2 أن تحصر نشاط مستغلين أجانب أو تمنع مزاولة نشاطهم على التراب الوطني مؤقتا أو نهائيا عندما تشكل طائراتهم خطرا على السلامة الجوية . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 147
مدونة الطيران المدني
