إذا أخبر الناقل الجوي المسافرين بإلغاء الرحلة ، وجب تقديم معلومات إليهم تتعلق برحلات جوية أخرى ممكنة دون مصاريف إضافية . يجب على الناقل الجوي أن يثبت إخبار المسافرين بإلغاء رحلة وكذا الأجل الذي قام فيه بذلك
المادة 224
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
إذا أخبر الناقل الجوي المسافرين بإلغاء الرحلة ، وجب تقديم معلومات إليهم تتعلق برحلات جوية أخرى ممكنة دون مصاريف إضافية . يجب على الناقل الجوي أن يثبت إخبار المسافرين بإلغاء رحلة وكذا الأجل الذي قام فيه بذلك