يتضمن محضر الحجز التحفظي أو محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بيان هوية الدائن المنجز الحجز لصالحه وموطنه ومراجع الحكم الذي يستند إليه والمبلغ الذي يطالب بتسديده وتعيين الموطن من لدن الدائن ، في المكان الموجود به مقر المحكمة الواجب القيام بالمتابعة على البيع لديها ، عند الاقتضاء ، واسم المالك وطراز الطائرة ورقم تسجيلها . يتضمن المحضر بيانا ووصفا لتجهيزات الطائرة وتوابعها . وينص المحضر على تعيين حارس قضائي . يبلغ المحضر المشار إليه أعلاه في الحال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل توقيف الطائرة في المكان الذي توجد به
المادة 78
مدونة الطيران المدني
